القرارات التي يتخِذُها مجلِس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النِظام اعتِمادُها من الوزير، تُحال إليه خِلال ثمانية أيام من تاريخ صدورِها، فإذا لم يعتمِدها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إليه تُصبح هذه القرارات نافِذة، وللوزير خِلال تلك المُدة أن يُعيد لمجلِس الإدارة القرارات التي لم يعتمِدها موضِحاً أسباب عدم اعتِماده لها، على أنَّ تُعرض القرارات المُعادة في الجلسة التالية للمجلِس، وتُعَّد القرارات نافِذة إذا صوت إلى جانبِها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.
huge - very rigorous; "a nasty headache"; "in an enormous rage"; "experienced an enormous (or undesirable) shock"; "a foul earthquake"; "a bad storm"
ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضواً
Don’t pass up your opportunity to showcase your function and contend for remarkable awards. Submit your best Lucid Desires-themed artwork now!
ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس - ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد- (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
و- تحسب أشهر الاشتراك وفقاً للمادة السابعة والأربعين ، وتحدد سن المشترك وفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين .
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.
تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل، وكذلك طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل.
المادة الأولى المادة الرابعة عشرة المادة الثلاثون المادة الثامنة والعشرون المادة الحادية والأربعون المادة الثالثة والأربعون المادة الخمسون المادة الثامنة والخمسون المادة التاسعة والخمسون المادة الحادية والخمسون المادة الرابعة والأربعون المادة الثانية والأربعون المادة التاسعة والعشرون المادة الحادية والثلاثون المادة الخامسة عشرة المادة الثانية المادة الثالثة المادة السادسة عشرة المادة الثانية والثلاثون المادة الخامسة والأربعون المادة الثانية والخمسون المادة الستون المادة الحادية والستون المادة الثالثة والخمسون المادة السادسة والأربعون المادة الثالثة والثلاثون المادة السابعة عشرة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة الثامنة عشرة Submit a Guest Post المادة الرابعة والثلاثون المادة السابعة والأربعون المادة الرابعة والخمسون المادة الثانية والستون المادة الثالثة والستون المادة الخامسة والخمسون المادة الثامنة والأربعون المادة الخامسة والثلاثون المادة التاسعة عشرة المادة السادسة المادة السابعة المادة العشرون المادة السادسة والثلاثون المادة التاسعة والأربعون المادة السادسة والخمسون المادة السابعة والخمسون المادة السابعة والثلاثون المادة الحادية والعشرون المادة الثامنة المادة التاسعة المادة الثانية والعشرون المادة الثامنة والثلاثون المادة التاسعة والثلاثون المادة الثالثة والعشرون المادة العاشرة المادة الحادية عشرة المادة الرابعة والعشرون المادة الأربعون المادة الخامسة والعشرون المادة الثانية عشرة المادة الثالثة عشرة المادة السادسة والعشرون المادة السابعة والعشرون حقل المادة مطلوب الوصف
وإذا تبيِّن مِن هذه الفحوص ازدياد أو انخِفاض في درجة عجز المُصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناءً على طلب صاحب العائدة، وتُزاد هذه العائدة أو تُخفض، أو توقف حسب التغيُر الذي طرأ على حالة صاحِبِها وذلك منذُ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقِّق التغيُر الطارئ فيه.
مادة معدلة مادة ملغية اصل الوثيقة طباعة الملاحظات والتعليقات الإصدارات اللغات
ب - أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز.
سابعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر أو راتب المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره أو راتبه.